مصنف عبد الرزاق 17703
باب الجائفة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجَوْفِ فَتَكُونُ نَافِذَةً بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَقَالَ: " هُمَا جَائِفَتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.