دليل

مصنف عبد الرزاق 17702

باب الجائفة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا نَفَذَتْ فَفِيهَا الثُّلُثَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.