دليل

مصنف عبد الرزاق 17673

باب الصلب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

فِي الصُّلْبِ يُكْسَرُ الدِّيَةُ قُلْتُ لَهُ: فَكُسِرَ ثُمَّ كَانَ فِيهِ مَيْلٌ ؟ قَالَ: " فَلَا يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ، وَإِنِ انْجَبَرَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.