مصنف عبد الرزاق 17672
باب الصلب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ عَنْ عُمَرَ، قَالَ:
إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَةُ، وَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.