دليل

مصنف عبد الرزاق 17672

باب الصلب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ عَنْ عُمَرَ، قَالَ:

إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَةُ، وَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.