دليل

مصنف عبد الرزاق 17626

باب الرجل يعض فينزع يده

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ

أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتْ سِنُّهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فُقِدَتْ يَمِينُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.