دليل

مصنف عبد الرزاق 17625

باب الرجل يعض فينزع يده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:

إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتُ يَدَكَ فَعَضَّهَا، ثُمَّ تَنْزِعُهَا، وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.