مصنف عبد الرزاق 17625
باب الرجل يعض فينزع يده
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:
إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتُ يَدَكَ فَعَضَّهَا، ثُمَّ تَنْزِعُهَا، وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.