دليل

مصنف عبد الرزاق 1761

باب القملة في المسجد تقتل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ، فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، فَقَالَ:

يَرْحَمُكَ اللهُ أَتَرَى كُلَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، قَدْ بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: بَلَغَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فَلَا يَقْتُلْهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَكِنْ لِيَصُرَّهَا فِي ثَوْبِهِ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقْتُلْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.