مصنف عبد الرزاق 1761
باب القملة في المسجد تقتل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ، فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، فَقَالَ:
يَرْحَمُكَ اللهُ أَتَرَى كُلَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، قَدْ بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: بَلَغَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فَلَا يَقْتُلْهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَكِنْ لِيَصُرَّهَا فِي ثَوْبِهِ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقْتُلْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.