مصنف عبد الرزاق 1760
باب القملة في المسجد تقتل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ
عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ: رَأَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَهَا فَدَفَنَهَا، وَابْنُ عُمَرَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.