دليل

مصنف عبد الرزاق 1760

باب القملة في المسجد تقتل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ

عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ: رَأَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَهَا فَدَفَنَهَا، وَابْنُ عُمَرَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.