مصنف عبد الرزاق 1742
باب البيع والقضاء في المسجد وما يجنب المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ يَقُولُ:
كَانَ يُقَالُ: إِذَا نَشَدَ النَّاشِدُ الضَّالَّةَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِذَا اشْتَرَى أَوْ بَاعَ فِي الْمَسْجِدِ قِيلَ: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.