دليل

مصنف عبد الرزاق 17357

باب ما يكون فيه التغليظ

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهَا، فَمَاتَتْ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.