دليل

مصنف عبد الرزاق 17356

باب ما يكون فيه التغليظ

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَمَنْ قُتِلَ مُحْرِمًا فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.