مصنف عبد الرزاق 17344
باب كيف أمر الدية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَهْلُ الطَّعَامِ الذُّرَةُ عَلَيْهِمْ طَعَامٌ ؟ قَالَ: " لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.