دليل

مصنف عبد الرزاق 17343

باب كيف أمر الدية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، أَوِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِبِلٌ، فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْبَزُّ " قَالَ: " يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ مَا كَانَتْ، إِنِ ارْتَفَعَتْ أَوِ انْخَفَضَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَئِذٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.