دليل

مصنف عبد الرزاق 17323

باب الدية من الشاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ قَتَادَةُ:

تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا، وَلَا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا تَيْسٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.