دليل

مصنف عبد الرزاق 17293

باب شبه العمد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.