مصنف عبد الرزاق 17261
باب عمد السلاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ
أَنَّ عُرْوَةَ، " كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ، فَوَجَدُوا الْحَبْلَ فِي يَدِهِ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الصَّبِيِّ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.