دليل

مصنف عبد الرزاق 17260

باب عمد السلاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ:

يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ: " لَيْسَ بِعَمْدٍ، وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.