مصنف عبد الرزاق 17260
باب عمد السلاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ:
يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ: " لَيْسَ بِعَمْدٍ، وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.