دليل

مصنف عبد الرزاق 17251

باب عمد السلاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ دِيَةً مُسَلَّمَةً، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ الْعَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.