MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17250

باب عمد السلاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ قَوْلِ اللهِ فِي الْعَمْدِ مَا هُوَ ؟ قَالَ: " مَا يَقُولُونَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ: السِّلَاحُ. قَالَ: " وَهَلْ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ " قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ " قَالَ: " وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ، إِنَّهُ لَعَمْدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا