مصنف عبد الرزاق 17250
باب عمد السلاح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ قَوْلِ اللهِ فِي الْعَمْدِ مَا هُوَ ؟ قَالَ: " مَا يَقُولُونَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ: السِّلَاحُ. قَالَ: " وَهَلْ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ " قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ " قَالَ: " وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ، إِنَّهُ لَعَمْدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.