مصنف عبد الرزاق 17156
باب من حد من أصحاب النبي ﷺ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: " فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.