مصنف عبد الرزاق 17155
باب من حد من أصحاب النبي ﷺ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ سَأَلَهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَيُسْكِرُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَانْهَهُمْ عَنْهُ " قَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا قَالَ: فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الثَّالِثَةِ فَاقْتُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.