مصنف عبد الرزاق 17147
باب ما يقال في الشراب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
حَلَفَ اللهُ بِعِزَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ، إِلَّا سَقَيْتُهُ بِمَا انْتَهَكَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ، مُعَذِّبٌ لَهُ، أَوْ مَغْفُورٌ لَهُ، وَلَا يَتْرُكُهَا وَهُوَ عَلَيْهَا قَادِرٌ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْهَا، فَأَرْوَيْتُهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.