دليل

مصنف عبد الرزاق 17146

باب ما يقال في الشراب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ صَبَاحًا كَانَ كَالْمُشْرِكِ بِاللهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَكَذَلِكَ إِنْ شَرِبَهَا لَيْلَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ شَرِبَهَا حَتَّى يَسْكَرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَمَنْ مَاتَ وَفِي عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.