مصنف عبد الرزاق 17146
باب ما يقال في الشراب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ صَبَاحًا كَانَ كَالْمُشْرِكِ بِاللهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَكَذَلِكَ إِنْ شَرِبَهَا لَيْلَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ شَرِبَهَا حَتَّى يَسْكَرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَمَنْ مَاتَ وَفِي عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.