مصنف عبد الرزاق 17093
باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ طَافَ بِالْبَيْتِ أَتَى عَبَّاسًا فَقَالَ: اسْقُوا، فَقَالَ عَبَّاسٌ: أَلَا نَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ شَرَابٍ صَنَعْنَاهُ فِي الْبَيْتِ ؟ فَإِنَّ هَذَا الشَّرَابَ قَدْ لَوَّثَتْهُ الْأَيْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اسْقُوا مِمَّا تَسْقُونَ النَّاسَ قَالَ: " فَسَقَوْهُ، فَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّرَابُ فِي الْأَسْقِيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.