مصنف عبد الرزاق 17049
باب الجمع بين النبيذ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّقُ،
أَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " لَا " قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَوَلَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّبِيذِ وَأَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا ؟ " قَالَ: " بَلَى " قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي النَّخْلَةِ ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.