مصنف عبد الرزاق 17048
باب الجمع بين النبيذ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا، فَيَضَعُهُ وَحْدَهُ، وَيَنْبِذُ التَّمْرَ وَحْدَهُ وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.