مصنف عبد الرزاق 16631
باب هبة المرأة لزوجها
16631 16556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ. متن مخفيإِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.