دليل

مصنف عبد الرزاق 16630

باب هبة المرأة لزوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا، فَهُوَ جَائِزٌ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ - يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ - يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.