مصنف عبد الرزاق 16630
باب هبة المرأة لزوجها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا، فَهُوَ جَائِزٌ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ - يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ - يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.