مصنف عبد الرزاق 16624
باب الهبة إذا استهلكت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ، فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.