دليل

مصنف عبد الرزاق 16623

باب الهبة إذا استهلكت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَدْ هَلَكَتْ، فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.