دليل

مصنف عبد الرزاق 16617

باب العائد في هبته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ، إِلَّا الْوَالِدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.