مصنف عبد الرزاق 16616
باب العائد في هبته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا غُلَامٌ الْغِلْمَانَ يَقُولُونَ: الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، وَلَا أَشْعُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا حَتَّى أُخْبِرْتُ بِهِ بَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.