مصنف عبد الرزاق 16607
باب الهبات
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ
فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ، قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ: فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ، فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ، قَالَ: " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهَا كَمَا قُبِضَتْ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.