مصنف عبد الرزاق 16604
باب الهبات
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ، وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.