دليل

مصنف عبد الرزاق 16603

باب الهبات

اعرض الإسناد

وَقَالَ: عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا أَوْ يُسْتَهْلَكْ أَوْ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.