دليل

مصنف عبد الرزاق 16508

لمن الوصية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَرُدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.