دليل

مصنف عبد الرزاق 16488

وصية الغلام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ حِينَ أَثْغَرَ لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَجَازَ شُرَيْحٌ وَصِيَّتَهُ " وَقَالَ: إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.