دليل

مصنف عبد الرزاق 16463

الرجل يعود في وصيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.