دليل

مصنف عبد الرزاق 16462

الرجل يعود في وصيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ،

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا قَالَ بَعْضُنَا يَقُولُ: " السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ سُدُسِ الشَّاةِ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: لِصَاحِبِ السُّدُسِ سُبُعُ الشَّاةِ هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.