مصنف عبد الرزاق 16447
لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّهُ ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتِ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: " أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتِ امْرَأَتُكَ ؟ " قَالَ: كَانَتْ أَحَقَّ النِّسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ أَبُو مُوسَى: " أَفَتَأْمُرُنِي أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ هَذِهِ ؟ فَأَجَازَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.