مصنف عبد الرزاق 16446
لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:
قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ، وَلَا يَدَعْ عَصَبَةً وَلَا رَحِمًا، فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.