دليل

مصنف عبد الرزاق 16375

باب الجد والأخ وعتق المملوك عبده لمن ولاؤه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ، ثُمَّ مَاتَ مَوْلَى الْمَيِّتِ أَلَيْسَ مَالُ الْمَوْلَى بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ ؟ قَالَ: " بَلَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.