مصنف عبد الرزاق 16375
باب الجد والأخ وعتق المملوك عبده لمن ولاؤه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ، ثُمَّ مَاتَ مَوْلَى الْمَيِّتِ أَلَيْسَ مَالُ الْمَوْلَى بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ ؟ قَالَ: " بَلَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.