مصنف عبد الرزاق 16374
باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا:
الْوَلَاءُ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ أَبَدًا، غَيْرَ أَنَّ الْأَبَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ مَا كَانَ حَيًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.