دليل

مصنف عبد الرزاق 16372

باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.