مصنف عبد الرزاق 16369
باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
16369 16293 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ ذَلِكَ.
النص المشار إليه بـ«مثله»
في الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُور ولها مَوْلَاة مَاتَتْ وَلَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه