دليل

مصنف عبد الرزاق 16352

باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ قَالَ: " إِذَا عَتَقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.