مصنف عبد الرزاق 16344
باب ميراث موالي المرأة أيضا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا فَكَانَ لِذَلِكَ الْغُلَامِ مَوَالٍ فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ إِنْ مَاتُوا وَقَدْ مَاتَ مَوْلَاهُمُ الْأَدْنَى إِلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.