دليل

مصنف عبد الرزاق 16298

باب ميراث السائبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَوْلًى لِي تُوُفِّيَ أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً وَتَرَكَ مَالًا قَالَ: " أَنْتَ أَحَقُّ بِمَالِهِ " قَالَ: إِنَّمَا أَعْتَقْتُهُ لِلهِ، قَالَ: " أَنْتَ أَحَقُّ بِمَالِهِ فَإِنْ تَدَعْهُ فَأَرِنِهِ هَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.