مصنف عبد الرزاق 16297
باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " اشْتَرِطْ وَلَاءَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.