دليل

مصنف عبد الرزاق 16297

باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " اشْتَرِطْ وَلَاءَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.