مصنف عبد الرزاق 16293
باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ رَجُلًا وَقَاطَعَهُ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَيِّدُهُ أَنَّ وَلَاءَكَ لِي لِمَنْ وَلَاؤُهُ ؟ قَالَ: لِسَيِّدِهِ قَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.