دليل

مصنف عبد الرزاق 16293

باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ رَجُلًا وَقَاطَعَهُ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَيِّدُهُ أَنَّ وَلَاءَكَ لِي لِمَنْ وَلَاؤُهُ ؟ قَالَ: لِسَيِّدِهِ قَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.